السيد البروجردي
74
جامع أحاديث الشيعة
( 17 ) باب استحباب كسوة الكعبة وأول من كساها وانه تصلح ثيابها للصبيان والمصاحف والمخدة لابتغاء البركة ومصلى يصلى عليه وجواز بيعها وشرائها 158 ( 1 ) قرب الإسناد 65 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر بن محمد عن أبيه ( ع ) ان عليا عليه السلام كان يبعث بكسوة البيت في كل سنة من العراق . 159 ( 2 ) اثبات الوصية 29 - ( مرسلا في حديث قال ) وهو ( اي إسماعيل عليه السلام ) أول من ركب الخيل وكسى البيت ولبس العمائم وأطعم الحاج . 60 ( 3 ) يب 576 - محمد بن يعقوب عن كا 228 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن عبد الله بن جبلة عن فقيه 165 - عبد الملك - 1 - بن عتبة قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عما - 2 - يصل الينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا ان نلبس شيئا منها فقال يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة تبتغى بذلك البركة انشاء الله . وتقدم في رواية ابن أبي عمارة ( 1 ) من باب ( 14 ) عدم جواز التكفين في كسوة الكعبة من أبواب تكفين الميت قوله الرجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن به الميت قال لا . وفى رواية عبد الملك ( 2 ) قوله رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح له بيعه قال يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ( يرده - خ ) ويستنفع به ويطلب بركته قلت أيكفن به الميت قال لا .
--> ( 1 ) سأل عبد الملك بن عتبة أبا عبد الله ( ع ) - فقيه ( 2 ) عن شئ - يب